Penggunaan Aplikasi Belanja Online di Tengah-Tengah Ibadah Jum’at
Deskripsi Masalah:
Jual beli via online menawarkan berbagai kemudahan yang membuatnya semakin populer di kalangan masyarakat, terlebih yang gila belanja. Dengan koneksi internet, pembeli dapat mengakses situs marketplace dari berbagai perangkat, baik itu smartphone, tablet, atau komputer desktop. Ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja dari rumah, kantor, tempat peribadatan atau bahkan saat bepergian, tanpa perlu pergi ke toko fisik. Situs jual beli online umumnya menawarkan berbagai metode pembayaran yang aman, termasuk kartu kredit, transfer bank, e-wallet, atau pembayaran tunai saat pengiriman (COD). Dengan adanya sistem pembayaran yang terjamin keamanannya, konsumen dapat bertransaksi dengan nyaman tanpa khawatir tentang pencurian data pribadi atau finansial.
Hal ini juga dirasakan Daniel. Ia merupakan seorang pengguna aktif situs belanja online. Sebelum berangkat sholat Jum’at, Daniel sudah berencana untuk membeli barang melalui aplikasi online. Ketika ia sudah berada di masjid, yang notabenenya adalah tempat ibadah bahkan bertepatan dengan prosesi pelaksanaan khutbah sholat Jum’at, ia kembali teringat tentang niatnya tersebut dan langsung melakukan check out melalui smartphonenya untuk menyelesaikan pembelian. Pertanyaan:
a. Apa hukum melakukan check out atau transaksi pembelian di tengah-tengah pelaksanaan ibadah Jum’at? Jawaban :
Jual beli via online saat khutbah hukumnya sah tapi makruh, namun bisa menjadi haram jika sangat mengganggu jamaah lain dan bertolak belakang dengan esensi shalat jumat.
Refensi | |
1. تحف ة المحتا ج ف شر ح المنها ج حوا شي الشروا ني والعباد ي – ) ج ٢ / ص 4٥7) | 2. النج م الوها ج ف شر ح المنها ج – ) ج 1٠ / ص) 91٢ |
3. نهاي ة المحتا ج – ) ج 7 / ص 191 ) | 4. حاشيت ا قليو ب وعمير ة )1/ 334 ) |
5. تحف ة المحتا ج ف شر ح المنها ج وحوا شي الشروا ني والعباد ي ) 48٠ /٢) | 6. بغي ة المسترشدي ن – ) ج 1 / ص 133) |
- تحفة المحتاج ف شرح المنها ج حواشي الشرواني والعبادي – )ج ٢/ ص 4٥7 )
) فرع ( كتابة الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة كما قاله القمولي لما فيها من تفويت سماع الخطبة والوقت الشريف فيما لميحفظ عمن يقتدى به ومن اللفظ المجهول وهو كعسلهون أي وقد جزم أئمتنا وغيره بحرمة كتابة وقراءة الكلمات الأعجمية التي لا يعرف معناها وقول بعضهم أنها حية محيطة بالعرش رأسها على ذنبها لا يعول عليه ؛ لأن مثل ذلك لا مدخل للرأي فيه فلا يقبل منه إلا ما ثبت عن معصوم على أنها بهذا المعنى لا تلائم ما قبلها ف الحفيظة وهو لا آلاء إلا آلاؤك يا الله كعسلهون بل هذا اللفظ ف غاية الإيهام ومن ثم قيل : إنها اسم صنم أدخلها ملحد على جهلة العوام وكان بعضهم أراد دفع ذلك الإيهام فزاد بعد الجلالة محيط به علمك كعسهلون أيكإحاطة تلك الحية بالعرش و هو غفلة عما تقرر أن هذا لا يقبل فيه إلا ما صح عن معصوم وأقبح من ذلك ما اعتيد ف بعض البلاد منصلاة الخمس ف هذه الجمعة عقب صلاتها زاعمي أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام أو كفر لوجوه لا تخفى . قوله:
)كتابة الحفائظ( جمع حفيظة وهي الرقية كردي عبارة النهاية والمغني كتب كثير من الناس أوراقا يسمونها حفائظ ا ه قوله: )آخر جمعةإلخ( أي حال الخطبة نهاية ومغني قوله: )كما قاله القمولي( كابن النحاس وغيره نهاية قوله: )ومن اللفظ المجهول( عطف على قوله منتفويت إلخ عبارة المغني والنهاية وكتابة ما لا يعرف معناه وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح ا ه
- النجم الوهاج ف شرح المنهاج – )ج 1٠/ ص 91٢ )
ومن الصغائر: النظر إلى ما لا يجوز، والضحك من غير عجب، والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر، والاطلاع ف بيوت الناس، وهجر المسلم فوق ثلاث، والنياحة والصياح وشق الجيب ف المصائب، والجلوس مع الفساق إيناسًا لهم، والصلاة المكروهة ف الأوقات المنهي عنها، والبيع والشراء ف المسجد، وإمامة القوم وهم له كارهون، والكلام والإمام يخطب، والوصال ف الصوم على الأصح، والاستمناء، وكثرة الخصومات وإن كان محقًا؛ لأن الخصومة لجاج ف الكلام يوغر الصدر، ويهيج الغضب، ويورث الحقد، ويطلق اللسان ف العرض، فمن خاصم .. تعرضلهذه الآفات، والخصومة مبدأ الشر.
- نهاية المحتاج – )ج 7/ ص 191 )
) ويحرم على ذي الجمعة ( أي من تلزمه الجمعة ) التشاغل عنها ( بأن يترك السعي إليها ) بالبيع وغيره ( من سائر العقود والصنائع وغ يرذلك ) بعد الشروع ف الأذان بي يدي الخطيب ( لقوله تعالى } إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة { الآية ، وقيس بالبيع نحوه من العقودوغيرها مما مر : أي مما شأنه أن يشغل بجامع التفويت ، وتقييد الأذان بذلك لأنه الذي كان ف عهده صلى الله عليه وسلم كما مر فانصر فالنداء ف الآية إليه ، ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه فقط والآخر لا تلزمه أثم كما قالاه ، بل نص عليه الشافعي لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه ، وكما لو لعب شافعي الشطرنج مع حنفي ونصه على تخصيص الإثم الأول محمول على إثم التفويت ، أما إثم المعاون ة فعلى الثاني. واس تثنى الأذرعي وغيره شراء ماء طهره وشربه المحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام ونحوهما ، فلا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك ، بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة ف صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكل ه وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك ، وله البيع ونحوه وهو سائر إليه ، وكذا ف الجامع لكنه فيهمكروه ، ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا إذا لا تشاغل كالحاضر ف المسجد ، كل محتمل ، وكلامهم إ لى الأول أقرب ، وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع ؟ مقتضى كلامهم نعم ، قال الروياني : لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقتالنداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع ؟ فيه احتمالان : أحدهمامن الثاني لئلا يوقع الأول ف المعصية. والثاني من ذي الجمعة لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ، ويحتمل أن يرخص له ف القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي ف الإيجاب للحاجة ، والأوجه الأول ) فإن باع ( مثلا م ن حرم عليه البيع ) صح ( بيعه لأن الحرمة لمعنى خارج فلا تبطل العقد كالصلاة ف المغصوب وب يع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا وغير البيع ملحق به ذلك.
) قوله مما شأنه أن يشغل إلخ ( شمل ما لو قطع بعدم فواتها ، ونقله سم على منهج عن الشارح ) قوله : على تخصيص الإثم بالأول ( أي م نتلزمه ) قوله : بل يجوز ذلك ( وهذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ) قوله : لكنه فيه مكروه ( أي مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا الوقت) قوله : وكلامهم الأول أقرب ( خلافا لحج ويلحق به : أي المسجد كما هو ظاهر كل محل يعلم وهو فيه وقت الشروع فيها ويتيسر له لحوقها
) قوله : كالكتابة ( أي لما طلب كتابته كالقرآن والعلم الشرعي ) قوله : ومقتضى كلامهم نعم ( أي فيحرم خارج المسجد ويكره في ه
- حاشيتا قليوب وعميرة) 1/ 334 )
)ويحرم على ذي الجمعة( أي من تلزمه )التشاغل بالبيع وغيره( المزيد ف الروضة من العقود والصنائع وغيرها )بعد الشروع ف الأذان بييدي الخطيب( قال تعالى: }إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع{ ]الجمعة: 9[ أي اتركوه والأمر للوجوب وهوبالترك فيحرم الفعل وقيس على البيع غيره مما ذكر لأنه ف معناه ف تفويت الجمعة، وتقييد الأذان ببي يدي الخطيب أي بوقت كونه علىالمنبر لأنه الذي كان ف عهده – صلى الله عليه وسلم – كما تقدم، فانصرف النداء ف الآية إليه فلو أذن قبل جلوس الخطيب على المنبر لميحرم البيع كما قاله ف الروضة. وكذا ما قيس به قال فيها وحرمته ف حق من جلس له ف غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام له بقصدالجمعة فباع ف طريقه أو وقع ف الجامع، وباع فلا يحرم كما صرح به ف التتمة، وهو ظاهر لكن البيع ف المسجد مكروه انتهى. ولو تبايع اثنان أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام. وفي شرح المهذب عن البندنيجي وصاحب العدة كره لهوهو شاذ وفيه إذا تبايعا وليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره )فإن باع( من حرم عليه البيع )صح( بيعه لأن المنع منهلمعنى خارج عنه ويقاس به غيره من العقود )ويكره( التشاغل المذكور )قبل الأذان( المذكور )بعد الزوال والله أعلم( بخلافه قبل الزوا لفلا يكره واقتصر ف الروضة كأصلها على البيع ف الكراهة وعدمه ا.
- تحفة المحتاج ف شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي) ٢/ 48٠ )
)ويحرم على ذ ي الجمعة( أي م ن لزمته، فإن قلت: كي ف أضاف ” ذ ي ” بمع نى صاحب إ لى معرفة؟ قلت: أل هن ا يصح أن تكون للجن سأو العه د الذهني، و كل منهم ا ف معنى النكرة كم ا ه و مقر ر ف محله؛ فصحت الإضافة لذل ك وإضافته ا للعلم ف أن ا الله ذ و بك ة بتقدي ر تنكيره أيض ا نظير م ا قاله الر ضي ف فرعون موسى ومو سى بني إسرائيل بالإضافة )التشاغل( عن الس عي إليه ا )بالبيع ( -إلى أن قال- )بعدالشروع ف الأذان بي يدي الخطيب( لقوله تعالى }إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع{ ]الجمعة: 9[ أي اتركوه والأمر للوجوب فيحرم الفعل وقيس به كل شاغل ويحرم أيضا على من لم تلزمه مبايعة من تلزمه لإعانته له على المعصية، وإن قيل إنالأكثرين على الكراهة وخرج بالتشاغل فعل ذلك ف الطريق إليها وهو ماش أو المسجد، وإن كره فيه ويلحق به كما هو ظاهر كل محل يعلم وهو فيه وقت الشروع فيها ويتيسر له لحوقه ا وبالأذان المذكور الأذان الأول؛ لأنه حادث كما مر فلا يشمله النص نعم من يلزمه السعي قبل الوقت يحرم عليه التشاغل من حينئذ وبذي الجمعة من لا تلزمه مع مثله فلا حرمة بل ولا كراهة مطلق ا.
- بغية المسترشدين – )ج 1/ ص 133 )
مسألة : ك( : لا يكره ف المسجد الجهر بالذكر بأنواعه ، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوشّ على مصلّ أو أذى نائماً ، بل إن كثر التأذي حرمفيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى ، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوشّ على المصلي ، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء ، ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمي وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر ف المسجد للتشويش على المصلي وغيرهم ، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع ، وقد صرحوا بكراهة نقش المسجد وهذا منه ، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوشّ فلا بأس ، إلا إن تولد من إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه ، ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكها ، إلا إن بليت وسقطت ماليتها ، فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك.