(Sa’il : PP. Al Anwar Sarang)
Deskripsi Masalah :
Insiden tentang bahaya kimia (chemical hazard) dalam makanan kembali terjadi dan sangat ramai diperbincangkan. Berhari-hari, banyak sekali media massa nasional intens memberitakan perkembangan persoalan yang telah membuat masyarakat gelisah, yaitu kasus dua merek roti yang tengah viral, AOKA dan OKKO. Merek tersebut dicurigai menggunakan bahan pengawet dari jenis yang tidak diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, yaitu natrium dehydroacetate. Karena diduga berbahaya dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Masyarakat luas dibuat semakin kebingungan. Masing-masing produsen roti itu terus mengklaim produk-produk mereka aman dikonsumsi dan telah mematuhi cara produksi pangan olahan yang benar.
Insiden ini diawali dari munculnya keluhan secara serius dari para pengusaha roti UMKM lokal di Kalimantan Selatan. Mereka merasakan omzet usahanya turun secara signifikan akibat meluasnya peredaran dua produk baru asal Bandung, yaitu merek AOKA (PT Indonesia Bakery Family) dan merek OKKO (PT Rasa Abadi Food). Produk tersebut memang dipasarkan secara agresif di warung serta pasar tradisional sehingga mampu menjangkau target pasar konsumen yang sangat luas, terutama kelas menengah ke bawah. Strategi harga yang sangat terjangkau (affordable) serta masa kedaluwarsa yang sangat panjang, bahkan mencapai tiga bulan. Kecurigaan menguat pada penggunaan bahan pengawet yang dilarang.
Walaupun secara resmi hanya BPOM yang diperbolehkan melakukan uji laboratorium terhadap bahan pengawet yang digunakan pada dua produk tersebut. Namun, para pengusaha “nekat” mangambil inisiatif mengirimkan sampel roti ke laboratorium milik PT SGS Indonesia. Hasilnya, dua merek tersebut terindikasi mengandung pengawet natrium dehydroacetate dalam jumlah yang sangat besar, jauh diatas 65 ppm (mg/kg). Hasil inilah yang membuat geger seluruh konsumen dua roti tersebut dan menggunakannya sebagai senjata untuk mempersoalkan keamanan pangannya. Penggunaan bahan pengawet ilegal jelas merugikan konsumen selain juga memicu persaingan yang tidak adil.
Sekedar informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) telah mengizinkan penggunaan natrium dehydroacetate dan asam dehidroasetik sebagai pengawet makanan, khusunya untuk pengawet labu potong atau labu kupas dengan batas maksimum 65 ppm. Namun, di Indonesia natrium dehydroacetate belum masuk dalam daftar Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diizinkan oleh BPOM sehingga penggunaanya dilarang.
Berdasar hasil uji laboratorium yang dilakukan dan dirilis BPOM (25/7/2024), roti merek OKKO dinyatakan mengandung bahan pengawet natrium dehydroacetate. Hasil ini berakibat adanya penarikan produk dari pasaran serta pemusnahan. Sementara merek AOKA dinyatakan aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung natrium dehydroacetate.
Pertanyaan :
a. Apakah tindakan para pengusaha UMKM lokal Kalsel dapat dibenarkan ?
Jawaban: Tindakan para pengusaha UMKM tersebut dibenarkan jika yang dilaporkan sesuai fakta dan menjaga bahaya yang ditimbulkan dan bukan karena unsur persayingan.
REFERENSI | |
.1 Al-Adab an Nabawi Hal 136 .2 Tukhfah al Mukhtaj Fi Syarhi al Minhaj Juz 9 Hal 219 .3 Al Mausu’ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah Juz 3 Hal 280 | .4 Bughyatu al Mustarsyidin 1 Hal 189 .5 Al-Asbah wa an Nadzoir Hal 83 |
- الأدب النبوي ص136 : ولا تجسسوا، ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما؛ وقد نهى القرآن عن التجسس والمراد المنع عن تتبع عورات الناس؛ والبحث عن مثالبهم بأي طريق. فنكتفيمنهم بالظاهر؛ ونكل إلى الله أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة. أو جلب مصلحة عظيمة لم يكن محرما. كما إذا علمنا أن أشخاصا عزموا على ارتكاب جريمة قتل أو سرقة مثلا؛ فتجسسنا عليهم لنحول دون وقوع الجريمة أو لنقبض عليهم أو تجسسنا لمعرفة جناة ارتكبوا ج ريمة وفروا فإنه لا حرج في ذلك
- تحفةٍ المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٩ /٩1٢ — ابنٍ حجر الهيٍتمي )ت ٩٧٤(
وَليْسَ ألِحَد البحْثُ وَالتجَسُّسُ وَاقتأحَامُ الدُّوأر أبالظنوأن، ن عَمْ إنْ غَلبَ عَلى ظنأأه وُقوعُ مَعْ أ صية، وَلوْ بأقَأرينة ظاأهرةٍ كَأإخْباأر ثأقٍَة جَازَ لهُ، بلْ وجَبَ عَليْأه التجَسُّسُ إنْ فَاتَ تَدَارُُكهَا كَالْقَتْأل وَالأزَّنَ وَإأَّلا فَلَا، وَلوْ تَ وَقفَ ا ألْْنكَارُ عَلى الرفأع لألسُّلْطاأن لَمْ أيََبْ لأمَا فأيأه أمنْ هَتْ أك وََت غْأرأيم الْمَاأل قَالهُ ابْنُ الْقُشَ أيْر أيّ وَلهُ احْتأمَالٌ بأوجُوبأأه إذَا لَمْ ي نْ زَأجرْ إلَّا بأأه وَهُوَ الِْوْجَهُ، ثَُُّ رأيت كَلَامَ الروْضَأة وَغَ أيْرهَا صَأريحًا فأيأه. )تَ نْبأيهٌ ( ظاأهرُ كَلَاأمأهمْ أنَّ الِْمْرَ وَالنَّ هْيَ أبالقَل أب أمنْ فُ رو أض ال أكفَايأة وَفأيأه نظرٌ ظاأهرٌ، بلْ الوجْهُ أنَّهُ فَ رْضُ عَيْنٍ؛ ألِنَّ المُرادَ أمنْ هُمَ ا
- الموسوعة الفقهية الكويتية )3 /٢٨٠ )
يسْتَ ثنََ أمنْ هَذَا النَّ هْ أي: الْْالاتُ الأتِ يشْرعُ فأيهَا التجَسُّسُ )الأذي هُوَ أشَدُّ تَحْأريمًا أم أن اسْأ تَاأق السَّمْأع ( كَمَا لوْ تَ عَيَّنَ التجَسُّسُ أأو اسْأتاقُ السَّمْأع طأريقًا إألَى إأنْ قَاأذ ن فْسٍ أمنَ الْْلاأك، كَأنْ يُُْأبَِ ثأقَةٌ أبأنَّ فلانًَ خَلاَ بأشَخْصٍ لأيَ قْتُ لهُ ظلْمًا، فَ يشْرعُ أفي هَأذهأ ال صُّورةأ التجَسُّسُ ، وََما هُوَ أدْنََ أمنْهُ أم أن اسْأتاأق السَّمْأع
كَمَا يسْتَ ثنََ أمنْ ذلأكَ أيضًا: اسْأتاقُ وَأألّ الَِ مْأر السَّمْعَ بأنأيأة مَعْأرفأة الْْلل الواقأأع أفي ا لْمُجْتمَأع؛ لأيَ قُومَ أبِأصْلاأحأه، فَ ي أحل لألْمُحْت أس أب اسْأتاقُ السَّمْأع، كَمَا أيَحل لهُ أنْ ي نشُرَ عيونه؛ لأيَ نْ قُلوا لهُ أخْبارَ النا أس وَأحْوال السُّوقأة، لأيَ عْأرفَ ألاأعيبَ هُمْ وَطرقَ تَحايلأأهمْ، فَ يضَعُ لَْمْ أمنْ أسَالأي أب القَمْأع مَا يدْرأُ ضَرَرهُمْ عَ أن المُجْتمَأع، قال أفي أنهايأة الرتْ بأة أفي طل أب الْْأسْبأة: «وَيلاأزُم المُحْت أسبُ الَِ سْواقَ وَالدُّروبَ أفي أوْقا أت الغفْلأة عَنْهُ، وَيَ ت أخذُ لهُ فأيهَا عيونًَ ي وَ أصّلونَ إأليْأه الَِْ خْبارَ وَأحْوال السُّوقأة)٢(». وَقدْ كَانَ عمَرُ بنُ الْْطا أب ﵁ ي عسُّ أ في شَواأرأ عالمَأدينأة المُنَ ورةأ ليْلًا يسْ أتَقُ السَّمْعَ، وَي تسَقَّ طُ أخْبا رَ المُسْلأأم ينَ لأمَعْأرفأة أحْواألْأمْ، وَيعأينُ ذَا الْْاجَأة، وَي رف عُ الظلمَ عَ أن المَظلوأم، وَيكْت أش فُ الْْلل لأيسَاأر عَ إألَى إأصْلاأحأه، وَقصَصُ هُ أفي ذَلأكَ كَثأير ةٌ لاَ تُحْصَى
- بُغْيَةُ المُْسْتََشِْدِيْنَ ، (1 /1٨٩)
)مَسْألةٌ: ك( أيََبُ اأمْتأثالُ أمْأر ا ألْمَاأم أفي كُألّ مَا لهُ فأيْأه أولَايةٌ كَدَفأع زكََاأة الماأل الظاأهأر ، فأإنْ لمَْ تكُنْ لهُ فأيْأه أولَايةٌ وَهُوَ أمنَ الُْْقُوْأق الواأجبَأة أأو المَندُوْبأة جَازَ الدَّفعُ إأليْأه وَاألاسْتأقْلَالُ بأصَرفأأه أفي مَصَاأرفأهأ ، وَإأنْ كَانَ المَأمُوْرُ بأأه مُباحاً أوْ مَكْروْهَاً أوْ حَراماً لَمْ أيََبْ اأمْْ تأثالُ أمْأرهأ فأيْأه كَمَا قالهُ )م ر( وَتَ ردَّدَ فأيْأه أفي التحْفَأة، ثَُُّ مَالَ إألَى الوجُوْ أب أفي كُألّ مَا أمَرَْأ بأأه ا ألْْمَامُ وَلوْ مُحرماً ل أكنْ ظاأهراً فَ قَطْ، وَمَا عَدَاهُ إأنْ كَانَ فأيْأه مَ صْلَحَةٌْ عَامَّةٌ وجَبَ ظَاأهراً وَبَا أطناً وَإأَّلا فظاأهراً فَ قَطْ أيضاً، وَالعأبِْةُ أفيالمَندُوْ أب وَالمُباأح بأعَأقيْدَةأ المَأمُوْأر، وَمَعْنََ قَ وْألْأمْ ظاأهراً أنهُ لَا يََْثَُُ بأعَدَأم ا ألْامْتأ ثَاأل، وََمعْنََ بَا أطناً أنضهُ يََْثَُُ اه . قُ لتُ: وَقالَ ش ق: وَالْْاصلُ أنهُ تجَْأبُ طاعَةُ ا ألْمَاأم فأيْمَا أمَرَ بأأه ظاأهراً وَبَا أطناأً مما ليْسَ أبِرام أوْ مَكْروْهٍ، فالواأجبُ ي تأكَّدُ، وَال مَندُوْبُ أيََبُ، وكَذاَ المُباحُ إأنْ كَانَ فأيْأه مَصْلحَةٌ كَتَأك شُر أب التَّ نْ باأك إأذَا قُ لْنا بأكَراهَتأأه ألِنّ فأيْأه أخسَّةٌ بأذَأوي الْْيْ ئا أت، وَقدْ وَقعَ أنَّ السُّلطانَ أمَرَ نََئأبهُ بَأَنْ ي نادَي بأعدَأم شُر أب النَّا أس لهُ أفي الَِْسْواأق وَالقَهَا وَي، فخَالَفُوْهُ وَشَأرب وْا فَ هُمُ العصَاةُ، وَيَحْرمُ شُربهُ الََنَ اأمْتأثالاً ألِمْأرهأ، وَلوْ أمَرَ األْمَامُ بأشَيْءٍ ثَُُّ رَجَعَ وَلوْ قَ بلَ التَّ لب أ س بأأه لمَْ يَسْقُ أط الوجُوْبُ اه .
- الاشباه والنظائر صـ 3٨
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الول من اليتيم
b. Uji laboratorium mana yang seharusnya dibenarkan secara fiqh ?
Jawaban: Tafsil
- Jika BPOM yang diangkat pemerintah adalah orang yang lebih ahli dan kompeten (Autsaq dan A’lam) maka
yang dimenangkan adalah BPOM
- Jika tingkatanya sama maka yang dimenangkan adalah yang menetapkan bahaya (Musbitut dloror) yaitu PT SGS
REFERENSI | |
.1 Hawasyi as SyarwaniJuz 1 Hal 345 .2 Al Fiqhu alaa Madzahibi al Arba’ah Juz 1 Hal 141 | .3 I’anatu at-Tholibin Juz 3 Hal 144 .4 Al-Fatawi al Fiqhiyyah al Qubro Juz 4 Hal 244 |
- حواشي الشرواني الجزء الأول صـ 3٤5
)قَ وْلهُ فأإخْبارُ عَاأرفٍ عَدْلٍ أروَايةٌ( وَلوْ امْتَ نعَ أمنْ ا ألْْخْباأر إلَّا أبأجْرةٍ وجَبَ دَفْ عهَا لهُ إ نْ كَانَ أفي ا ألْْخْباأر كُلفَةٌ كَأنْ احْتاجَ أفي إخْباأرهأ إلَى سَعْيٍ حَتََّّ ي أصلَ لألْمَأري أضأوْ لأتَ فْتأي أش كُتبٍ لأيخْأبَُِه أبِا يلأيقُ بأأه وَإأنْ لَمْ يكُنْ أفي ذَلأكَ كُلفَةٌ كَأنْ حَصَلَ أمنْهُ الْجوا بُ بأكَلأمَةٍ لَا تُ تعأبُ لَمْ أتَجبْ لأعَدَأم اسْتأحْقَاأق الِْجْرةأ عَلى ذلأكَ فأإنْ دَفعَ إليْأه شَيْ ئا بألَا عَقْدٍ تبَِعًا جَازَ، ثَُُّ ظاأهرهُ أنهُ لوْ أخْبَِهُ فاأسقٌ أوْ كَافأرٌ لَا يََخُذُ أبِ أبَِهأ وَإأنْ غلبَ عَلى ظَنأأه أصدْقهُ وَي نْ بغأي أخلَافهُ فمَتََّ غَلبَ عَلى ظنأأه أصدْقهُ عَأملَ بأأه فَ لوْ تَ عَارَضَ إخْبارُ عدُولٍ فَ يَ نْ بغأي تَ قْأديمُ الِْوْثأق فالِْكْثأر عَدَدًا فَ لوْ اسْتَ وَْوا وُثوقا وَعَدَ دًا تسَاقطوا وكَانَ كَأنْ لَمْ يوجَدْ مُُأبٌِ فَ يأأتِ فأيأه كَلَامُ ال أسّنْ أج أّي وَغَ أيْرهأ وَلوْ قأيلَبأتَ قْأدأيم خَ أبَِ مَنْ أخْبََِ أبالضَّرَأر وَلَمْ يكُنْ بعأيدًا ألِنَّ مَعَهُ أزيََدَةَ أعلمٍ، ثَُُّ إنْ كَانَ الْمَرَ ضُ مَضْبوطا لَا يَحْتاجُ إلَى مُراجَعَأة الطبأي أب أفي كُألّ صَلَاةٍ فذَاكَ وَإأَّلا وجَبَ عَليْأه ذَلأكَ وَأمنْ التَّ عَارُ أض أيضًا مَا لوْ كَانَ ي عْأرفُ ال أطّبَّ أمنْ ن فْ أسأه، ثَُُّ أخْبَِهُ طبأيبٌ آخَرُ أأبِلَا أف مَ ا ي عْأرفهُ فَ يأأتِ فأيأه مَا تَ قَدَّمَ ع ش وَقَ وْلهُ، ثَُُّ ظاأهرهُ إلَى قَ وْلأأه وَأمنْالتَّ عَارُ أض أفي البجَ أيْرأم أّي عَنْ سم عَلى الْبَ هْجَأة أمثْ لهُ إلَّا قَ وْلهُ وكَانَ كَأنْ لَمْ يوجَدْ إلَى، ثَُُّ إنْ كَانَ وَقَ وْلهُ وَأمنْ التَّ عَارُ أض إلََْ أفي إطلَاقأأه الشَّاأمأل لأمَا إذَا لَمْ ي زلْ أبِ أبَِالطبأي أب الَْخَأر ظنُّ ن فْ أسأه نظرٌ ظاأهرٌ.
- الفقه على المذاهب الأربعة 1 /1٤1 — عبد الرحمن الجزيري )ت 136٠ (
ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيَدة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 3 /1٤٤ — البكري الدمياطي )ت 131٠ ( فائدة: قال شيخنا: إن الطبيب الماهر، أي بأن كان خطوه نَدرا، لو شرطت له أجرة، وأعطي ثمن الادوية، فعالجه بها، فلم يبِأ، استحق المسمى، إن صحت الاجارة، وإلا فأجرة المثل.
وليس للعليل الرجوع المبيع، قال في المغني، وجمع بين ما هنا وبين ما هناك ،بأن المراد هنا خشونة لا يُاف منها السقوط، بِلافه هناك.
اه. – الى أن قال – )قوله: قال شيخنا( أي في التحفة، ولفظها، اقتضى كلامهم، وصرح به بعضهم، أن الطبيب الماهر، أي بأن كان خطؤه نَدرا، وإن لميكن ماهرا في العلم، فيما يظهر، لِنَ نجد بعض الِطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا. وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه، فتعينالضبط بِا ذكرته لو شرطت له، إلى آخر ما ذكره الشارح
- الفتاوى الفقهية الكبرى ٤ /٢٢٧ — ابن حجر الهيتمي )ت ٩٧٤ )
إأنهُ قالَ مَا أظنهُ يُ غأيّرُ العَقْلَ فَ تَ عْبأيرهُ أبِا أظنهُ قَاضٍ أبأَنهُ لَمْ يسْتَ عْأملْهُ إذْ لَوْ اسْ تَ عْمَلهُ لَمْ ي عَأبِّْ بأذَلأكَ بلْ كَانَ يََْأزمُ أبأنهُ لَا يُ غَأيّرُ العَقْلَ؛ ألِنَّ الُِْمُورَ الأوجْدَانأيَّ ةَ أمنْ حَيأأزالضَّروأريََّ أت وَإأذَا وَقعَ هَذَا التَّ نَاقُضُ فأيأه فلَا يُم أكنُ الْجَزمُ فأيأه بأتحْلأيلٍ ولَا تَحْأريٍم عَلى ا ألْْ طلَاأق وَإأَّنَّا الْمُخَلّأصُ أفي ذَلأكَ الْجَاأري عَلى القَواأعأد أنهُ يَُتلأفُ أباخْتألَا أف ال أطّبَاعُ؛ ألَِنَّهُ لَا يُم أكنُ الْجَمْعُ بيْنَ تألْكَ الَِْخْباأر المُتَ ناقأضَأة مَعَ عَدَالأة قائألأهَا إلَّا بأذَ لأكَ فَ يَ تَ عَيَّنُ المَ أصيرُ إليْأه كَمَا مَرَّ وَإأذَا كَانَ يَُْتلأفُ أباخْتألَافأهَا فمَنْ عَلأمَ أمنْ طبْعأأهأنَّهُ يضُرهُ حَرمَ عَليْأه أكْلُ المُ أضأرّ أمنْهُ وََمنْ عَلأمَ أنهُ لَا يضُرهُ لَمْ يَحْرمْ عَليْأه فأإنْ قُ لت ي عَ أكّرُ عَلى ذلأكَ القَاأعدَةُ الِْصُولأيةُ أنَّ المُثبأتَ مُقَدَّمٌ عَلى الناأفي فأإنَّ هَأذهأ القَاأعدَةَ مُصَأرحَةٌ بأتحْأريمأأه ألِنهُ تَ عَارَضَ فأيأه خَبَِاأن أحَدُهُُا مُثبأتٌ لألضَّرَأر وَالَْخَرُ نََفٍ لَ هُ وَالمُثبأتُ مُقَدَّمٌ؛ ألِنَّ مَعَ المُثبأ أت أزيََدَةُ أعلمٍ – الى أن قال – مَحلُّ القَاأعدَت أيْن السَّابأقَت أيْن أمنْ تَ قْ أدأيم المُثبأ أت وَالمُخَالأ أف لألْْصْأل مَا إذَا وَقعَ التَّ عَارُضُ أمنْ غَ أ يْر أَنْ يُم أكنُ الْجمْعُ بيْنَ المُتَ عَاأرضَ أيْن ف أحينئأذٍ ي قَدَّمُ المُثبأتُ وَالمُخَالأفُلألَْْصْأل لأقُوَّأتِأمَا عَلى مُقَابألأأهمَا وَأمَّا مَعَ إمْكَاأن الْجَمْأع أبِمْأل كُلٍّ أمنْ المُتَ عَاأرضَ أيْن عَلى حَالأأه فلَا تَ قْأديم؛ ألَِنَّ تَ قْ أديمَ أحَأدأهُا يسْتدْأعي بطلَانَ الَْخَأر وَالْجَمْعُ يسْتدْأعي العَمَلَ بأكُلٍّ أمنْ الدَّلأيل أيْن ولَا شَكَّ أنَّ العَمَلَ أبالدَّلأيل أيْن أوْلَى أمنْ إلغاأء أحَأدأ هُا ألَِنَّ ا ألْْلغاءَ كَالنسْ أخ وَهُوَ لَا ي عْأدلُ إليْأه مَتََّ أمْكَنَ غَيْرهُ فَ هَذَا هُوَ الأذيأوْجَبَ العدُولَ إلَى الْجَمْأع بيْنَ تألْكَ الَِْخْباأر وَعَدَأم إلغاأء ب عْ أضهَا لأتَ وَفأر عَدَالتأأهمْ وَعَدَأم ظهُوأر تُِمَتأأهمْ وَأمَّا النشَاطُ وَالنشْأةُ فَ لمْ ي ثْ بتْ أعنأدي أنَّهمَا وَصْفَاأن ذَاتأياأن ألْذَا النَّ با أت بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا عَاأرضَاأن لهُ بأواأسطأة إلفٍ أَوْ نََأوهأ فَ لمْ يسَعْأني مَعَ ذَلأكَ الْجَ زمُ أبالتحْأرأيم
c. Apakah tindakan penarikan dari pasaran dan pemusnahan, legal secara syari’at ?
Jawaban: Tindakan pemerintah menarik produk dari persoalan dan menahanya dinilai legal menurut
Syari’at
REFERENSI | |
.1 Qowaid al-Ahkam Fi Masolihi al Anam Juz 1 Hal 78 .2 Bughyatu al Mustarsyidin 1 Hal 189 | .3 I’anatu at -Tholibin Juz 4 Hal 146 |
- )قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1 /٧٨ )
وَأيََبُ عَلى كُألّ رئأيْسٍ قاأدرٍ سَوَاءٌ كَانَ حَاكأمًا أوْ غَيْرهُ أنْ ي رفعَ الضَّرَرَ عَنْ مَرْؤُوْأسيْأه فلَا ي ؤْأذيأهمْ هُوَ ولَا يسْمَحُ ألِحَدٍ أنْ ي ؤْأ ذيَ هُمْ. ) فصْلٌ: فأيْمَا لَا يُم أكنُ تَحْ أصيلُمَصْلحَتأأه إأَّلا أبِأفسَاأدهأ أوْ أبِأفسَاأد ب عْ أضأه أوْ أبِأفسَاأد أصفَةٍ أمنْ أصفَاتأأه فأمَّا مَا لَا يُم أكنُ تَحْ أصيلُ مَصْلحَتأأه إأَّلا بأفَسَاأدهأ فكَأإفسَاأد الِْطعأمَأة وَالِْشْربأة وَالِْدْأويأة ألِجْأل ال أشّفَاأء وَا ألْاغْتأذَاأء وَإأبْ قَاأء المُكَلأفيْنَ لأعأبادَأة ر أبّ العَالأميْنَ، وكَأإحْراأق الِْحْطا أب وَإأبلَا أء الثأيا أب وَالبسْ أط وَالفَرَ أش وَآلا أت الصَّنائأأع أبا ألْاسْتأعْمَاأل. وَأمَّا مَا لَا يُم أكنُ تَحْ أصيلُ مَصْلحَتأأه إأَّلا أبِأفسَاأد ب عْ أضأه فكَقَطْأع الْيَ أد الْمُتَآَكألَأة أحفْظا لألروأح إأذَا كَانَ الغال أبُ السَّلَامَةَ فأإنهُ يََُوْزُ قَطعهَا، وَإأنْ كَانَ إأفسَادًا لَْا لأمَا فأيْأه أمنْ تَحْ أصيْألالمَصْلحَأة الراأجحَأة وَهُوَ أحفْظُْ الروأ ح. وكَذَلأكَ أحفْظُ ب عْ أض الِْمْواأل بأتَ فْأوي أت ب عْ أضهَا؛ كَتَ عْيأي أب أمْواأل اليَ تامَى والمجَانأيْنَ وَالسُّفَ هَاأء، وَأمْواأل المَصَالأأح إأذَا أخيفَ عَليْ هَا الغصَبَ، فأإنَّ أحفْظهَا قدُْ صَارَ بأتَ عْيأيْبأهَا فأشْبهَ مَا ي فُوْتُ أمنْ مَالأيتأهَا أمنْ أجُوْأر حَاأرأسهَا وَحَان وْأتِا. وََقدْ فَ عَلَ الْْ أضرُ عَليْأه السَّلَاُم أمثلَ ذلأكَ لماَّ خَافَ عَلى السَّأفيْ نأة الغصَبَ فخَرقُ هَا لأيَ زهَدَ غَا أصبُ هَا أفي أخْأذهَا، وَأمَّا مَا لَا يُم أكنُ تَحْ أصيْلُ مَصْلحَتأأه إأَّلا أبِأفسَاأدْأ أصفَةٍ أمنْ أصفَاتأأه فَكَقَطأع الْْفَّ أيْن أسْفَلَ أمنََ الكَعْب أيْن أفيا ألْْحْراأم؛ فأإنَّ حُرمَةَ ا ألْْحْراأم آكَّدُ أمنْ حُرمَأة سَلَامَأة الْْفَّ أيْن. وَأمَّا إأتلَافُ أمْواأل الكُفَّ اأر أبالتحْأريأق وَالتخْأري أب وَقطأع الِْشْجَاأر فأإنهُ جَائْ زٌ أألْخْزائأأهمْ وَإأرغَاأمأهمْ، بأدَلأيأل قَ وْلأأه تَ عَالَى:مَا قطعْتُمْ أمنْ لأينَةٍ أوْ تَ ركَْتمُوهَا قائأمَةً عَلى أصُوألْا فبأأإذْأن الَّلَّأ وَلأيخْأزيَ الفَاأسأق ينَ وَأمثْ لهُ قَ تلُ خُيُ وْألْأمْ وَإأبألأأهمْ، إأذَا كَانتْ تَحْتَ هُمْ أفي حَاأل الأقتاأل.
وكَذَلأكَ قَ تلُ أطفَاألْأمْ إأذَا تتْسُوا أبهأمْ، ألِنهُ أشَدُّ إأخْزاءً لَْمْ أمنْ تَحْأريأق أديََأرأهمْ وَقَ طْأع أشْجَاأرأهمْ.