Sail: PP. BESUK
Pembangunan Masjid yang menjadi icon sebuah desa telah rampung dengan menelan biaya yang cukup fantastis dan kerjasama bersama seluruh lapisan masyarakat sehingga semua lapisan merasa bangga atas terselesaikan pembangunan masjid, sehingga munculah gagasan dari panitia dan masyarakat untuk mengadakan peresmian masjid sebagai bentuk rasa syukur dan bangga telah berdirinya masjid yang dibangun bersama. Acara peresmian telah disepakati dengan mengadakan pengajian dan mengundang majlis sholawat yang diikuti ribuan jamaahnya sehingga acara peresmian harus digelar di lapangan luar area masjid.
Dana peresmian disepakati iuran setiap warga dan jika dana tidak mencukupi disepakati dana tambahan akan diambilkan dari kas masjid dengan anggapan ini adalah acara peresmian masjid. Setelah acara usai ternyata masih banyak dari sisa-sisa semisal rokok, makanan – makanan dan lain–lain. Pertanyaan:
a. Bolehkah acara tersebut diambilkan dari kas masjid ?
Jawaban:
a. Tidak diperbolehkan, sebab tidak ada maslahat yang kembali ke masjid, seperti memperbanyak jamaah atau menghidupkan masjid.
REFRENSI | ||||
1. تفسير آيات الأحكام الجزء الأول صت 278 | 2. تفسير الرازي – )ج 7 / ص 477) | |||
3. مواهب الفضل ما فتاوي بافضل صحت 110 – 111 | 4. عمدة المفتي والمستفتي-ج 2 ص 327 | |||
5. عمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صت 294 | 6. قلائد الخرائد ج 1 ص 615 | |||
7. فتاوى ابن حجر 3 / 288 | 8. فتاوى ابن حجر الهيثمى )3/ 323) | |||
تفسير آيات الأحكام الجزء الأول صت 278
الحكم الأول : ما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها
وترميم ما تهدم منها , وهذه هي ) العمارة الحسية ( ويدل عليه قوله عليه السلام: من بنى الله مسجداً ولو كمِفْحَص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى : } فِي بُيُوتٍ أذَِنَ الله أَن ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه { ] النور : 13 [ وهذه هي ) العمارة المعنوية ( التي هي الغرض الأسمي من بناء المساجد , ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين ) الحسية ( و ) المعنوية ( وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه , والمقام يقتضيه . قال أبو بكر الجصاص: وعمارة المسجد تكون بمعنيين : أحدهما : زيارته والمكث فيه , والآخر : بناؤه وتجديد ما استرم منه , وذلك لأنه يقال : اعتمر إذا زار , ومنه العمرة لأنها زيارة البيت , وفلان من عُ مار المساجد إذا كان كثير المض ي إليها , فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد , ومن بنائها , وتو لّ مصالحها , والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين
تفسير الرازي – )ج 7 / ص 477)
قوله : } إِ نَمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم الأخر { وإنما قلنا إنه لا بد من الإيمان بالله لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه…الى أن قال… واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه يدل على أن المراد من عمارة المسجد الحضور فيه , وذلك لأن الإنسان إذا كان مقيماً للصلاة فإنه يحضر في المسجد فتحصل عمارة المسجد به, وإذا كان مؤتياً للزكاة فإنه يحضر في المسجد طوائف الفقراء والمساكين لطلب أخذ الزكاة فتحصل عمارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فإيتاء الزكاة معتبر في هذا الباب أيضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة , والإنسان ما لم يفرغ عن الواجب لا يشتغل بالنافلة والظاهر أن الإنسان ما لم يكن مؤدياً للزكاة لم يشتغل ببناء المساجد .
مواهب الفضل ما فتاوي بافضل صحت 110 – 111
)مسألة( في الوقف ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه أوقاف أراد جماعة من طلبة العلم إحياء بين العشائين فيه لقراءة في بعض كتب الفقه فهل للناظر أن يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي العسريج لهم لأن السراج الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه أم لا؟ )الحمد لله الجواب والله الموفق للصواب( نعم يجوز للناظر أن يصرف لهم مما يكفي التسريج للقراءة المذكورة في السؤال والحال ما ذكر السائل من غلة وقو المسجد الزائدة على عمارته وأهم مصالحه إن لم يتوقع طروء أهم منه وإلا فليس له ذلك لأن قراءة الفقه فيه كقراءة القرآن وهي من المصالح لأن فيها إحياء له قال في القلائد وأفتى بعض أهل اليمن بجواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم أو قرآن فيه )أي المسجد( قال لأنه لا غاية له ونقل الريمي عن المحاملي وتلميذه القاضي إبراهيم بن وليد أنه يسلك به مسلك مصالح المسلمين كالفقراء والمساجد ولعل الشافعي حيث قال يحفظ أراد ما لم يحتج إليه المسلمون فليس في النص ما يمنعه قال الريمي قال بعضهم وهو حسن كذا في فتاوي موسى ابن الزين وكذا نقله غيره انتهى وقال في مجموعة الحبيب طه بن عمر السقاف من أثناء كلام ما نصه وأما الصرف منها أي غلة الوقو في القهوة ونحوها فلم أقو فيه على نقل صحيح وظاهر كلام بعض العلماء أنه إن كان في المصروف إليه مصلحة كإحياء المسجد بالقراءة ونحوها جاز الصرف إليه بالمعروف وإلا فلا – عبد الله بن عبد الرحمن بن سراج انتهى ومن مختصر فتاوي بامخرمة من نصه )مسألة ص( الموقوف لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الأهم فالأهم وحينئذ فإن كان ثم أهم من السراج قدم وكذا إن توقع طروء أهم منه فتحفظ له ولا يسرج منه حينئذ وإلا أسرج منه أول الليل مع الظلام إلى انصراف جماعة العشاء ومع الفجر في الظلمة انتهى.