PP. Langitan (Tuban)
Deskripsi Masalah :
Makam-makam para wali merupakn tempat yang sangat dikagumi oleh para peziarah untuk bisa mewaqafkan buku – buku bacaan atau Al-Qur’an agar bisa dibaca oleh para penziarah lainnya, banyaknya para peziarah yang datang, membuat para Waqifin berharap buku bacaan meereka menjadi yang paling sering dibaca.
Namun terkadang, banyaknya buku-buku yang diterima sebagai barang waqaf serta tidak memenuhinya tempat untuk memuatnya, membuat para para pengurus makam menyimpan Sebagian Al-Quran untuk digunakan Ketika yang lain sudah mulai ditinggalkan oleh para penta’ziyah untuk dibaca, karna sudah terlepas sampulnya atau sudah agak lapuk.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum terlebih dahulu menyimpan barang waqaf tersebut karena
pertimbangan di atas ?
- Bagaimana pula hukum mengambil barang waqaf yang sudah jarang digunakan
oleh para penziarah?
Jawaban :
- Diperbolehkan apabila sebatas hifdzu (menjaga) yang tidak sampai mencegah
mauquf alaih untuk memmanfaatkan mushaf tersebut.
- Idems
غاية تلخيص المراد من فتاوى إبن زياد (ص:188)
)مسئلة( يجب على ناظرالوقف خاصا أو عاما فعل الأصلح وما هو أقرب الى أغراض الواقفين وإن لم يصرحوا به إذا لميخالف شرطهم.
الفتاوي النافعة في مسائل الأحوال الواقعة صحـ110
وسئل بل وكثر السؤال عليه من عمار المساجد عما يبقى بعد عمارتهن من فتات الطين والأعواد والنورة القديمات إذا عمرت بآلات جدد وما بقي مما ذكر لا يحتاج اليه المعمور أصلا ومثله المتناثر من طينهن القديمة حال العمار مما لا يحتاج إليه في عمارتهن أيضا ما الذي يفعل بذلك هل يجوز بيعه ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحهن أو لا يباع بل يحفظ لهن فإن قلتملا يباع بل يحفظ فإن خيف عليه من ضياع أو فوات فهل يقال بجواز البيع والحال ما ذكر؟ فأجاب بقوله لا يجوز بيع شيءمما ذكر ولا صرفه في عمارة مسجد آخر محتاج إليه أو غير محتاج ولا في شيء من المصالح ولو عامة ما دام المسجد الذي هي منه محتاجا إليها ولو في المستقبل فيجب على الناظر حفظها أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه قبل فنائها وخرابه فيجوز عمارة مسجد آخر بها والأقرب أولى وأما بيعها فلا يجوز بحال هذا ما صرح به الشيخ ابن حجر رحمهالله في فتاويه وظاهره عدم جواز البيع وإن خيف ضياعه وتلفه أو فواته وهو مشكل فقد صرح الشيخان بجواز بيع حصرالمسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق نعم ذكرالشيخ عبد الله بن عمر مخرمة في فتاويه أنه إذا علم أو غلبعلى الظن أنه إذا لم يبع ضاع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق إليه أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعه ويؤخذ بثمنهمثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد وعبارتها )مسألة(من الجعفرى قاضي ظفار نقل الناشري في الإيضاح عن الخوارزمي أن المسجد إذا خرب لا يجوز بيعه ولا بيع شيء منهولا نقله إلى موضع آخر المفهوم من قوله ولا بيع شيء منه أن بيع ترابه وإن كان المسجد مستغنيا عنه لا يجوز وكذلك أفتىعلي بايزيد أنه لا يجوز بيع تراب المسجد على المعتمد في المذهب بل يحفظه القاضي أو يبني به مسجدا آخر فهل المعتمدما ذكراه؟ أم الفتوى علي خلاف ذلك لأن المسجد إذا انهدم أو استهدم لإشرافه على الانهدام وأعيد بناؤه بآجر أو حجر أو مدر صالح بقي بعد العمارة واستكمالها ما تناثر من التراب من رقاق المدر والمتناثر من التراب الأول فلا بد من ذلك مع إعادةالبناء والمسجد مستغن عما بقي من التراب ولا يصلح أن يدخل ذلك التراب في بناء جديد ولكن لذلك التراب ثمن في ذلكالمكان لمصالح آخركدمان الزرع في ذلك المكان والثمن للمسجد فيه مصلحة ظاهرة وإن قلتم يحفظه لأنه جزء من أجزاءالمسجد وإن طالت المدة عليه ولو غصب هذا التراب غاصب وأتلفه أو تصرف فيه الناظر معتقدا صحة ذلك جاهلا بأحكامه وأتلف ما الحكم في ذلك وما اللزوم فيه وما يصنع بما لزم وهل تبرأ ذمة الفاعل بتسليم ما لزم أم لا؟ )الجواب( الأصل في المسجد وأجزائه أنها لا تباع ووقع في كلام الشيخين في جذعه المنكسر ونحوه ما يوهم اعتماد جواز البيع وتعقبهما السبكي فمن بعده من المتأخرين ورجحوا المنع وما رجحه المتأخرون هو المعتمد إلا أن يعلم أو يغلب على الظن أنه إذا لم يبع أنهيضيع ولا يتأتى حفظه وتتطرق إليه أيدي الظلمة أو نحو ذلك فإن في هذه الصورة ونحوها يتعين البيع ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد ولا يخ فى أخذ مسألة الترابالمسؤول عنها من هذا التقدير 1 الذي ذكرناه وذلك أنه إن أمكن حفظ التراب المذكور إلى وقت حاجة المسجد له وجب ولميجز بيعه وحاجة المسجد إليه بأن يعمل مدرا له أو تكبس به قاعة المسجد أو شققه أو نحو ذلك وأما إذا لم يمكن حفظه إلىوقت حاجة المسجد إليه فإنه يجوز بيعه ويؤخذ به جزء عقار أو نحوه مما يمكن حفظه إلى وقت الحاجة والله سبحانه وتعالى أعلم انتهت وبذلك يعلم صحة ما أجبنا به والله أعلم بالصواب) .1( لعله التقري ر